أبو يعلى الموصلي
59
مسند أبي يعلى
عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إني أحرم ما بين لابتي المدينة ، كما حرم إبراهيم حرمه ، لا يقطع عضاهها ، ولا يقتل صيدها ، ولا يخرج عنها أحد رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه . والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ، ولا يريدهم أحد بسوء إلا أذانه الله تعالى ذوب الرصاص في النار ، وذوب الملح في الماء " ( 1 ) . 12 ( 700 ) - حدثنا محمد بن المنهال ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا خالد ، عن أبي عثمان النهدي ، قال حدثت أبا بكرة ، قلت : سمعت سعدا يقول : سمعت أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم : " من ادعي إلى غير أبيه في الاسلام ، وهو يعلم أنه غير أبيه ، فالجنة عليه حرام " ؟ قال : وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم ( 2 ) . . .
--> ( 1 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد 1 / 185 ، من طريق عفان ، بهذا الاسناد . وأخرجه أحمد 1 / 181 ، ومسلم في الحج ( 1363 ) باب : فضل المدينة ، والبيهقي في السنن 5 / 197 من طريق بن نمير ، عن عثمان بن حكيم ، بهذا الاسناد . وعند أحمد 1 / 170 طريق أخرى . والعضاه : بكسر العين المهملة : كل شجر عظيم له شوك ، واحدها عضاهة ، وعضهة ، وعضة ، وعضة . ( 2 ) إسناده صحيح ، وخالد هو : الحذاء وأخرجه أحمد 1 / 169 ، والبخاري في الفرائض ( 6766 ، 6767 ) باب : من ادعى إليه غير أبيه ، ومسلم في الايمان ( 63 ) باب : بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم ، والبيهقي في السنن 7 / 403 من طرق عن خالد الحذاء ، بهذا الاسناد . وأخرجه أحمد 1 / 174 من طريق شعبة ، وسفيان ، و 1 / 179 من طريق إسماعيل ، والبخاري في المغازي ( 4326 ، 4327 ) باب : غزوة الطائف ، ومسلم في الايمان ( 63 ) ( 115 ) من طريق ابن أبي زائدة ، وأبي معاوية ، وأبو داود في الأدب ( 5113 ) باب : الرجل ينتمي إلى غير مواليه ، من طريق زهير ، وابن ماجة في الحدود ( 2610 ) باب : من ادعي إلى غير أبيه أو تولي غير مواليه من طريق أبي معاوية . والدارمي في السير 2 / 244 باب : في الذي ينتمي إلى غير مواليه ، من طريق شعبة ، جميعهم عن عاصم الأحوال ، عن أبي عثمان النهدي ، به . وسيأتي برقم ( 706 ، 765 ) . وصححه ابن حبان برقم ( 407 ، 408 ) بتحقيقنا . وفي الباب عن ابن عباس عند ابن حبان برقم ( 409 ) .